حدد مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لاستحقاق حضانة الأطفال، موضحًا الفئات التي لها الحق في الحضانة،إلى جانب الضوابط الواجب توافرها فيمن يتولى الحضانة، بما يضمن الحفاظ على مصلحة الطفل ورعايته وتوفير البيئة المناسبة لنشأته.
في هذا الصدد، نصت المادة 116 من مشروع القانون علي أن يشترط في مستحقي الحضانة الشروط التالية:
1. العقل والبلوغ والأمانة.
2. القدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته.
3. السلامة من الأمراض المعدية، ألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.
و يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.
انتهاء الحضانة
ينتهي حق الحضانة كما يسقط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة سنة ميلادية.
ويبدأ الحق في حفظ المحضون بعد انتهاء من الحضانة وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.
و يستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة إذا كان مصابا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر